روابط تهمك : شات الهنوف | تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | طلب كلمة المرور | اضفنا للمفضلة

الأخوة الزوار الكرام في حالة التسجيل تأكد من وضع بريدك الالكتروني بشكل صحيح لتفعيل عضويتك


عضويتك غير مفعلة حتي الأن لقد تم إرسال رابط التفعيل لك بالبريد الإلكتروني اذا كنت تستخدم بريد الهوتميل تأكد من عدم وجود الرساله في ملف الجنك ميل
لطلب إرسال الرابط مرة أخري إضغط هنـا
للتفعيل يدويا إضغط هنـا وقم بإدخال البيانات التي أرسلت لك
إذا كنت تواجهة مشكلة في التفعيل إضغط هنـا وقم بكتابة رسالة للأدارة للنظر في طلبك

أهـلا وسـهلا بـكـم في مـنـتـديـات الـهـنـوف مـع تـمـنـيـاتـنـا لـكـم بـقـضـاء أجـمـل الأوقـات وأمـتـعـهـا كـلـمـة الاداره

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: إحـــــــــــذروا الماء الساخن في الشتاء (آخر رد :جليس القمر)       :: بشــــــــــار يابشـــــــــار هيا إلى العمل ... (آخر رد :هـايدي)       :: جيتكم ويسلم راس من دلني عليكم!! (آخر رد :احس اني مااحس)       :: معلوماات لمن يحملون فصيلة الدم o (آخر رد :جليس القمر)       :: انتخاب اجمل اسم بالمنتدى ....!!!! (آخر رد :جليس القمر)       :: ادعيه بصوور جمييله على سطح المكتب ... (آخر رد :مشمشيه)       :: || oOo سجل اعجابك بالاعضاء oOo|| (آخر رد :مشمشيه)       :: «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»مســـ الديكور والاثاث ــابقة«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®» (آخر رد :مشمشيه)       :: اكبببر شاااااحـ ـ ـنه .... (آخر رد :مشمشيه)       :: الطفش الطفش الطفشششش >>>>عصبت (آخر رد :مشمشيه)      


العودة   منتديات الـهنـوف > منتديات الهنوف الاسلامية > الإسلامي العام
التسجيل اجعل كافة المشاركات مقروءة

الإسلامي العام أحاديث ، محاضرات ، فتاوي , قصص اسلامية , أدعية , مناجاة" " بما يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة "

وقفات مع العيد - عيد الاضحى

رد
 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 27-12-2007, 12:26 صباحاُ   رقم المشاركة : 41
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي

المطلب الرابع : الذبح قبل صلاة العيد :

اتفق أهل العلم على أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ممن هو مخاطب بها ، أنها لا تجزئ ولا تعتبر أضحيةً ، وإنما هو لحم قدمه لأهله .
ويدل على ذلك أحاديث :
1. عن البراء  قال سمعت النبي  يخطب فقال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء .
فقال أبو بردة  : يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي ، وعندي جذعة خير من مسنة.
فقال : اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى .
2. عن أنس  عن النبي  قال من ذبح قبل الصلاة فليعدْ ) رواه البخاري ومسلم .
3. عن جندب بن سفيان البجلي  قال شهدتُ النبي  يوم النحر فقال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى أيضاً.
4. وعن البراء  قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة . فقال رسول الله  تلك شاة لحم … الحديث ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى أيضاً .


المطلب الخامس: حكم الذبح بعد صلاة العيد ، وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته :
اختلف أهل العلم فيمن ذبح أضحيته بعد صلاة العيد ، وقبل أن يذبح الإمام أضحيته ، كما يلي :
القول الأول : قال جمهور الفقهاء من ذبح بعد صلاة العيد ، وقبل أن يذبح الإمام أضحيته فأضحيته جائزة ولا حرج في ذلك .
وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر (1) .
وحجتهم ما ورد في الأحاديث الكثيرة من تقييد وقت الأضحية بكونه بعد الصلاة كما في حديث أنس : ( من ذبح قبل الصلاة فليعد ) وقد مضى .
وفي حديث جندب  من ذبح قبل أن يصلي فليعد ) .
وفي رواية عند البخاري من حديث أنس  من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) وغير ذلك من الأحاديث .
القول الثاني : قال المالكية من ذبح بعد صلاة الإمام وقبل ذبحه ؛ فلا تجزؤه ولا تعد أضحية (2) .
وحجة المالكية ما جاء في حديث البراء  أن خاله أبا بردة قد ذبح أضحيته قبل أن يضحي الرسول  ، فأمره أن يعيد ، وما جاء في رواية أخرى لحديث البراء  أن الرسول  قال لا يذبحنَّ أحدٌ حتى نصلي ) .
قال الحافظ ابن عبد البر :[ لأن الرسول  أمر الذي ذبح قبله بالإعادة ، وقد أمر الله عز وجل عباده بالتأسي بنبيه  ، وحذرهم من مخالفته ] (3) .
والراجح في المسألة قول الجمهور وأن الأضحية غير مرتبطة بأضحية الإمام ، فتصح الأضحية بعد صلاة العيد صلى الإمام أم لم يصلِ ضحى أم لم يضح .

المطلب السادس : أفضل وقت لذبح الأضحية :
اتفق أهل العلم على أن أفضل وقت لذبح الأضحية ، هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة ، وبعد أن يذبح إمام المسلمين أضحيته ، إن كان للمسلمين إمام خروجاً من الخلاف .
هذا في البلاد التي تقام فيها صلاة العيد (1) .
وأما في البلاد التي لا تصلى فيها العيد ، لأي سبب من الأسباب ؛ فإن وقت الذبح يكون بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين ، ويضاف إلى ذلك من الوقت ما يسع الصلاة والخطبة ، ويكون ذلك بعد ساعة من شروق الشمس على وجه التقريب والله أعلم .
فإن لم يذبح في اليوم الأول في الوقت المفضل ، وهو المذكور سابقاً ذبح في اليوم الثاني بعد الفجر إلى الزوال .
وكره الإمام مالك الذبح في اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس .
وكذلك كره الذبح في اليومين الثاني والثالث بعد الزوال ، لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بها والصلاة لا تفعل بعد الزوال (2).




المطلب السابع : إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها :
إذا اشترى شاة للتضحية بها ، فضَلَّت أو ماتت فلا شيء عليه إن شاء الله (1) ، فقد روى البيهقي بإسناده عن تميم بن حويص المصري قال :[ اشتريت شاة بمنى أضحية فضلَّت . فسألت ابن عباس رضي الله عنهما . فقال : لا يضرك ] (2) .
وهذا القول بناءً على أن الأضحية سنة كما سبق ترجيحه .
قال الإمام الشافعي :[ وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلَّت أو سرقت فلا بدل عليه ] (3) .
ويرى الحنفية بأن الموسر إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت أو سرقت ، أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى (4) . وهذا بناءً على قولهم بوجوب الأضحية .
والذي يظهر لي رجحان القول الأول .
قال الإمام البيهقي :[ باب الرجل يشتري الأضحية فتموت أو تسرق أو تضل ] ثم ساق بإسناده عن نافع قال :[ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها … ] .
ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
ثم ساق بإسناده عن محمد بن القاسم :[ أن عائشة رضي الله عنها ساقت بدنيتن فضلَّتا ، فأرسل إليها ابن الزبير بدنيتين مكانهما فنحرتهما ، ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً ، ثم قالت هكذا السنة في البدن ] (5) .


المطلب الثامن : إذا فات وقت الأضحية ولم يضح ، فماذا يترتب على من أراد الأضحية ؟
قال الحنفية والمالكية إذا فات وقت الأضحية ولم يضح فإنها تقضى .
وقال الشافعية والحنابلة تقضى الأضحية المنذورة فقط ؛ فإذا فات وقتها ذبحها (1) .
قال الكاساني :[ … تقضى إذا فاتت عن وقتها … لما قلنا ] (2) .
وقال الشيخ ابن قدامة :[ إذا فات وقت الذبح ، ذبح الواجب قضاءً ، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته ] (3) .
وأما الأضحية المسنونة ، فصاحبها مخيرٌ فيها ، فإن فرَّق لحمها كانت صدقة ، وليست أضحية ، لأنها شاة لحم ، والأضحية قد فاتته .
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي :[ فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق ، نظرت فإن كان ما يضحي به تطوعاً ، لم يضح لأنه ليس وقت لسنة الأضحية ، وإن كان نذراً لزمه أن يضحي ؛ لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت ] (4) .
والذي يظهر لي أن الراجح : هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، أن الأضحية المنذروة إذا فات وقتها قضاها ، بمعنى ذبحها وصنع فيها كما يصنع في الأضحية في الوقت .
وأما المسنونة ، فإن فات الوقت ، فهو بالخيار إن شاء ذبحها ، وكانت شاة لحم ، وتصدق بما شاء منها ، وإن شاء حبسها للعام التالي ، فإن ذبحها في العام التالي كانت أضحية عن ذلك العام الذي ذبح فيه ، ولم تكن عن العام السابق الذي فاتت فيه والله أعلم .


المبحث الثالث
ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
المطلب الأول : ما يطلب من المضحي عند الذبح :
أولاً : النية : أن ينوي عند شراء البهيمة أنها أضحية ، وهذه النية تكفي إن شاء الله . ولا بدَّ من النية ، لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا تصح إلا بالنية ، لقول الرسول  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه (1) .
والنية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو لله تعالى عن غيره ومن ذلك الأضحية .
قال الإمام القرافي تحت عنوان " فيما يفتقر إلى النية الشرعية " :[ … الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة منها ، كالصلوات والطهارات والصيام والنسك ، فإن المقصود منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى ، بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى ، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال ، كمن صنع ضيافة لإنسان ، فانتفع بها غيره من غير قصد ، فإنا نجزم بأن المُعَظَّمَ الذي قُصِدَ بالكرامة ، دون من انتفع بها من غير قصد ، فهذا القسم هو الذي أمر فيه صاحب الشرع بالنية ] (2) .
وقال د. عمر الأشقر مبيناً أن النية تميز العبادات عن العادات :[ … الضحايا والهدايا : كما كان ذبح الذبائح في الغالب لغير الله ، من ضيافة الضيفان ، وتغذية الأبدان ، ونادر أحواله أن يُفْعَلَ تقرباً إلى الملك الديان . شُرِطت فيه النية تمييزاً لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافات ، لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه من الأحداث تارة يكون لله ، وتارة يكون لغير الله ، فالنية واجبة كي يتميز الذي لله عما عداه ] (3) .
وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية .
قال الكاساني :[ فمنها نية الأضحية لا تجزئ بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة ، والفعل لا يقع قربة بدون النية … فلا تتعين الأضحية إلا بالنية ] (4) .
وتكفي النية بالقلب ولا يشترط التلفظ باللسان ، قال الكاساني :[ ويكفيه أن ينوي بقلبه ، ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه ، كما في الصلاة ؛ لأن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها ] (1) .
والصحيح أن التلفظ بالنية بدعة مخالفة لهدي المصطفى  .
ولو ذبحها غير صاحبها فلا يشترط أن يتلفظ بالنية عن صاحبها.
قال الشيخ ابن قدامة معلقاً على قول الخرقي وليس عليه أن يقول عند الذبح " عمَّن " لأن النية تجزئ ).
[ لا أعلم خلافاً في أن النية تجزئ ، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن ] (2) .
وقال الشيخ القرافي :[ لو نوى الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها ، وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنه شاة من راع فأنزلها من الجبل ، وأمره بذبحها فذبحها الراعي ، وقال : اللهم تقبل مني . فقال ابن عمر : ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل ] (3) .
ثانياً : ربط الأضحية قبل الذبح : استحب (4) فقهاء الحنفية أن تربط الأضحية قبل أيام النحر , لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها ، فيكون له فيها أجر وثواب ؛ لأن ذلك يشعر بتعظيم هذه الشعيرة قال الله تعالى :} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ { سورة الحج الآية 32 .
ثالثاً : أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً (5) ، فقد روى عبد الرزاق بسنده عن محمد بن سيرين قال :[ رأى عمر بن الخطاب  رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له : ويلك ! قدها إلى الموت قوداً جميلاً ] (6) ورواه البيهقي ، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7) .
رابعاً : أن يحد السكين قبل الذبح (1) ، لأن المطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت ممكن، وهذا من الإحسان الذي ذكره الرسول  كما جاء في الحديث عن شداد بن أوس  أن النبي  قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم .
خامساً : أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه (2) ، لأن ذلك من الإحسان المأمور به كما جاء في الحديث السابق .
وعن ابن عباس  أن رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي  أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ ) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ، ورواه عبد الرزاق والبيهقي وصححه الشيخ الألباني (3) .
وعن ابن عمر  أن الرسول  أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز ) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجة وفيه ابن لهيعه وهو ضعيف ، ولكن يشهد له ما سبق من حديث شداد وحديث ابن عباس (4) .
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلاً حدَّ شفرته وأخذ الشاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال :[ أتعذب الروح ؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها ] رواه البيهقي (5) .
سادساً : يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح ، وأنها لا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة ، لأنه أرفق بها ، وتضجع على جانبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح ، وأخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار .
وأما الإبل فالسنة أن تنحر قائمةً على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى .
وقد صح عن جابر  أن النبي  وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها ) رواه أبو داود (1) بإسناد صحيح على شرط مسلم ، قاله الإمام النووي (2) .
وقد ثبت في الحديث عن زياد بن جبير قال :[ رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها . قال : ابعثها قياماً مقيدةً سنة محمد  ] رواه البخاري
ومسلم (3) .
وقال بعض أهل العلم يستوي نحرها قائمةً وباركةً في الفضيلة (4). والحديث حجة عليهم .
سابعاً : استقبال القبلة من الذابح والذبيحة : يستحب أن يستقبل الذابح القبلة وأن يوجه مذبح الحيوان إلى القبلة .
قال الإمام النووي :[ استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة ، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباباً ، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب ] (5) .
ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله  قال ذبح النبي  يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين ، فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح ) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي ، وصححه الشيخ الألباني والشاهد في الحديث قوله ( فلما وجههما ) أي نحو القبلة (6) .
وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال ضحوا وطيبوا أنفسكم ، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ) رواه البيهقي وقال : وإسناده ضعيف (1) .
وجاء عن ابن عباس  أنه قال :[ ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول :
من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل ] قال الإمام النووي : رواه البخاري بمعناه (2) ، ولم أقف عليه في صحيح البخاري .
ثامناً : أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح ، وإلا شهد ذبحها (3) ، ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه ، ما جاء في حديث أنس  أن النبي  ضحى بكبشين أقرنين أملحين ، وكان يسمي ويكبر ، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى .
قال الإمام البخاري في صحيحه [ باب من ذبح الأضاحي بيده ] ثم ذكر فيه حديث
أنس  السابق ، ثم ذكر في الباب الذي يليه [ وأمرَ أبو موسى بناته أن يضحين
بأيديهن . ثم قال الحافظ : وصله الحاكم في المستدرك .
ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح (4) .
ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها كما سيأتي .
فإن أناب عنه فيستحب له أن يشهد ذبحها لما ورد في حديث أبي سعيد  أن الرسول  قال لفاطمة رضي الله عنها قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك ) رواه البيهقي والحاكم (5) .
وقال الهيثمي :[ رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق ] (1) .
وروى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب  أن رسول الله  قال لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك .
فقال أبو سعيد الخدري  : يا رسول الله أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير ، أو لآل محمد والناس عامة .
فقال رسول الله : بل هي لآل محمد وللناس عامة ) رواه البيهقي ، وقال عمرو بن خالد ضعيف (2) .
ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب ، وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب ، وقال الحافظ المنذري : وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا والله أعلم (3) .
وروى البيهقي بإسناده عن عمران بن حصين  قال قال رسول الله  : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك ، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه ، وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .
قلت : يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة .
قال : بل للمسلين عامة ) ورواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وتعقبه الذهبي قائلاً :[ بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك ] (4) .
وهذه الأحاديث ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال ، فإن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاستشهاد .

تاسعاً : التسمية والتكبير عند الذبح (1) :
ثبت أن النبي  كان إذا ذبح قال باسم الله والله أكبر ) كما جاء ذلك في رواية لحديث أنس  عند مسلم قال: ويقول باسم الله والله أكبر ).
وثبت في رواية أخرى من حديث أنس قال ضحى النبي  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبر … ) الحديث رواه البخاري ومسلم وقد مضى .
عاشراً : الدعاء والصلاة على النبي  بعد التسمية والتكبير (2) :
أما الدعاء كأن يقول : اللهم تقبل مني ، أو يقول اللهم تقبل من فلان ، فهذا مشروع ومستحب ، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله  أمر بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها : يا عائشة هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر . ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم وقد مضى .
وعن جابر بن عبد الله  قال ذبح النبي  يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي ، وأخرجه أبو يعلى بسند حسن وقد مضى .
وأما الصلاة والسلام على رسول الله  فقال الإمام النووي :[ يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله  عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم ] (3) .
وكلام الإمام الشافعي هو :[ والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئاً من ذكر الله عز وجل ، فالزيادة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله عليه وسلم ، بل أحبه له ، وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه ، إيمان بالله تعالى ، وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى … ] (1) .
وقال الشافعي أيضاً :[ ولسنا نعلم مسلماً ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه  إلا الإيمان بالله ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله  عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة وما يصلي عليه أحد إلا إيماناً بالله عز وجل وإعظاماً له وتقرباً إليه  وقربنا بالصلاة عليه منه زلفى ، والذكر على الذبائح كلها سواء ، وما كان منها نسكاً فهو كذلك ] (2) .
وقد مال إلى قول الشافعي العلامةُ ابن القيم فذكر أن من مواطن الصلاة على النبي  عند الذبيحة ، وذكر كلام الإمام الشافعي المذكور أولاً (3) .
وخالف الجمهورُ الإمامَ الشافعيَّ في هذه المسألة ، فرأوا أن الصلاة على النبي  غير مشروعة في هذا الموطن ، وعلَّل بعضهم ذلك بأن قال : لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله .
وقال آخرون إنها ليست مشروعة لعدم ورود النصوص في ذلك (4) .
وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي قال :[ إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه ] (5)
وهذا أرجح القولين في المسألة عندي .

الحادي عشر : الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها :
يجوز لمن أراد أن يذبح أضحيته أن يستعين بغيره ، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه أن رسول الله  أضجع أضحيته ليذبحها ، فقال رسول الله  : للرجل أعنِّي على أضحيتي فأعانه ) رواه أحمد ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر : ورجاله ثقات (6) .
وذكر الإمام البخاري تعليقاً :[ وأعان رجل ابن عمر في بدنته ] .
وقال الحافظ ابن حجر :[ أي عند ذبحها ، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن ] (1) .
وأما الإنابة في ذبح الأضحية فجائزة ، وينبغي أن يوكل في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه .
قال القرافي :[ كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين ؛ لأنهم أولى بالتقرب ، فإن وكَّل تارك صلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل ذكاته ] (2) .
ولا ينبغي أن يوكل فاسقاً في ذبحها ، ولا ذمياً ، فإن فعل جاز مع الكراهة على قول جمهور أهل العلم (3) .
قال الخرقي :[ ولا يستحب أن يذبح الأضحية إلا مسلم ] .
وقال الشيخ ابن قدامة شارحاً لذلك :[ وجملته أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم ، لأنها قربة فلا يليها غير أهل القربة ، وإن استناب ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر .
وحكي عن أحمد : لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم ، وهذا قول مالك ، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وابن سيرين .
وقال جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم .
… ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم .
ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم ، كبناء المساجد والقناطر … والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف ] (4) .
قلت وهذا هو الصواب فلا ينبغي أن يذبح النسك إلا مسلم من أهل الدين .
وقد ورد عن علي  أنه قال :[ لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني ] .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديُ والنصرانيُ .
وعن ابن عباس أيضاً رضي الله عنهما أنه قال :[ لا يذبح أضحيتك إلا مسلم ، وإذا ذبحت فقل باسم الله اللهم منك ولك ، اللهم تقبل من فلان ] (1) .
تنبيه هام :
ينبغي أن يعلم أن بعض المسلمين من الموسرين من دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا ، يوكلون لجان الزكاة في بلادنا في التضحية عنهم ، ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في بلادهم ، ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين ، والتي تتولى شرائها ، ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس ، ولا بد هنا من بيان بعض الأمور التي يجب أن تتنبه لها لجان الزكاة :
أولاً : يجب أن تكون الأضحية مستكملة للشروط الشرعية، ولذا يجب إعلام أمثال هؤلاء الناس قبل وقت الأضحية بثمن الضحايا في بلادنا ، لأن أسعارها تختلف من بلد إلى آخر ، فيمكن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين ديناراً في عمان ، ونحتاج إلى ضعف هذا المبلغ في فلسطين لشراء أضحية مجزئة . ولا يصح أن نشتري أضاحي غير مستكملة للشروط الشرعية ، بحجة أن المبلغ الذي دفع لا يشترى به أضحية مستكملة للشروط . ولا يجوز جمع المبالغ القليلة لشراء شاة واحدة ، لأن الاشتراك في الشاة لا يصح .
ثانياً : لا بد من الالتزام بذبح هذه الأضاحي في الوقت المقرر شرعاً ، وإن تأخر وصول أثمان الأضاحي من الخارج ، لا يعتبر عذراً في ذبح الأضاحي بعد مضي وقتها المقرر شرعاً فإن حصل ذلك فلا تعد أضحية .
وإن لم يتم ذبحها في الوقت المقرر شرعاً فيجب إعلام الذين دفعوا ثمنها أنه لم يتم التضحية عنهم .
ثالثاً : يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين أولاً لأن الغالب في الناس الذين يبعثون بأثمان الأضاحي أنهم يقصدون التصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلذلك فإني أكره أن يُعطى الأغنياء منها .






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 27-12-2007, 12:27 صباحاُ   رقم المشاركة : 42
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي

المطلب الثاني : ما يكره أن يفعله المضحي بالأضحية قبل ذبحها :

أولاً : حلب الأضحية :
اختلف الفقهاء في حكم حلب الأضحية وشرب لبنها كما يلي :
1. قال الحنفية يكره تحريماً ، حلب الشاة أو البدنة أو البقرة التي اشتريت للأضحية ، لأنه عيَّنَها للقربة ؛ فلا يحلُ له الانتفاع بجزء من أجزائها ، قبل إقامة القربة فيها ، ولأن الحلب يوجب نقصاً فيها ، وهو ممنوعٌ من إدخال النقص في الأضحية .
فإن حلبها تصدق باللبن ؛ لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ، وهذا قول ابن القاسم من
المالكية (1) .
2. وقال المالكية يكره تنزيهاً أن يحلبها وأن يشرب لبنها (2) .
3. وقال الشافعية والحنابلة : يجوز أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ، وبه قال أشهب من المالكية (3) .
قال ابن قدامة :[ ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها ، فإن لم يفضل شيء ، أو كان الحليب يضر بها أو ينقص لحمها ،لم يكن – له - أخذه وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به ] (4) .
ويدل لقول الشافعية والحنابلة ، ما رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال :[ كنا مع علي  بالرحبة ، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال : إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت . قال : فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة ] (5) .
وقالوا : إنه انتفاع لا يضرها ، وإن ترك اللبن بعد حلبه يؤدي إلى فساده ، وإن لم يحلبها فقد يضر بها ، فيجوز له الحلب والشرب وإن تصدق به فهو حسن (6) .
ويرى ابن حزم الظاهري أنه يجوز شرب لبنها وبيعه ولا حرمة في ذلك (1) .
ثانياً : جز صوفها :
قال ابن قدامة :[ وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها ، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن ، جاز جزه ويتصدق به .
وإن كان لا يضر بها ، لقرب مدة الذبح ، أو كان بقاؤه أنفع لها ، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه ] (2) .
وقول الشافعية قريب من قول الحنابلة .
وأما الحنفية والمالكية فقولهم في جز الصوف كقولهم في اللبن كما سبق (3) .
ويرى ابن حزم أنه يجوز جز صوفها ولا حرج في ذلك (4) .
ثالثاً : حكم ولدها :
إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة عشراء للأضحية ، فولدت قبل وقت الذبح ، فماذا يصنع بولدها ؟
قال الحنفية : إن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم ، وإن باعه يتصدق بثمنه ؛ لأن الولد يتبع أمه في الصفات الشرعية .
وقال القدوري من الحنفية :[ يجب ذبح الولد ، ولو تصدق به جاز ، لأن الحق لم يَسْرِ إليه ولكنه متعلق به كجلالها وخطامها ، فإن ذبحه تصدق بقيمته ، وإن باعه تصدق بثمنه ] .
وقال بعض الحنفية : إن صاحبه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم ، وإن شاء تصدق به ، فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به ، لأنه فات ذبحه (5).
وقال المالكية : إذا ولدت الأضحية فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب (6) ،
سواء كانت الأضحية منذورة أو غير منذورة ، على الصحيح عند المالكية (7) .
وأما الشافعية ، فقد قال الإمام الشافعي : فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملاً فولدت ، أو كانت حائلاً فحبلت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية وعليه أن يذبحهما معاً ] (1) .
وقال الحنابلة : وإن ولدت ذبح ولدها هكذا قال الخرقي .
وقال ابن قدامة :[وجملته أنه إذا عين أضحية فولدت ، فولدها تابع لها ، حكمه حكمها ، سواء كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده … يذبحه كما يذبحها ، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه ، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه كأمه ] (2).
ويرى ابن حزم الظاهري أن الأضحية إذا ولدت ، فصاحبها بالخيار إن شاء أمسك ولدها وإن شاء باعه وإن شاء ذبحه (3) .
والذي أميل إليه في هذه المسائل الثلاث – لبن الأضحية وجز صوفها وولدها – أنه يحسن التصدق بكل ذلك ، فإذا حلبها تصدق بلبنها ، وإذا جز صوفها تصدق به ، وإذا ولدت تصدق بولدها ، إن شاء حياً ، وإن شاء ذبحه وتصدق به .
فالأضحية قربة لله عز وجل ، فما نتج عنها وما انفصل عنها فهو كذلك .
ويدل على ذلك الأثر السابق عن علي  فقد احتج به أرباب المذاهب وهو ما رواه البيهقي وسعيد بن منصور أن علياً  قال للرجل الذي كان يسوق بقرة ومعها ولدها فقال :[ إني أشتريها لأضحي بها وإنها ولدت . قال : فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر ، فانحرها هي وولدها عن سبعة ] وإسناده حسن (4) .
وروى ابن حزم عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها .
وأمره الحسن البصري إن فعل أن يتصدق به (5) .


المبحث الرابع
الانتفاع بالأضحية

المطلب الأول : الانتفاع بالأضحية المسنونة :
أولاً : الأكل منها :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية مندوب .
وقال أهل الظاهر إن الأكل من الأضحية فرض وهو قول أبي الطيب بن سلمة من الشافعية (1) .
قال ابن حزم :[ وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد ، ولو لقمة فصاعداً ] (2) .
واستدل ابن حزم بقوله تعالى :} فَكُلُوا منْهَا { سورة الحج الآية 28 .
وروى ابن حزم بإسناده عن إبراهيم النخعي قال :[ سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال : آكلها ؟ فقلت له : وما عليك أن لا تأكل منها ؟ فقال تميم : يقول الله تعالى :} فَكُلُوا منْهَا { فتقول أنت : وما عليك أن لا تأكل ] .
قال أبو محمد – ابن حزم - :[ حمل هذا الأمر تميمٌ على الوجوب . وهذا الحق الذي لا يسع أحداً سواه . وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود ] (3) .
وأما جمهور أهل العلم فقد استدلوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال … فكلوا وادخروا وتصدقوا ) متفق عليه .
وما ورد في حديث جابر  أنه عليه الصلاة والسلام قال … كلوا وتزودوا ) رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية أخرى عند مسلم … كلوا وتزودوا وادخروا ) (4) .
وقد حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب ؛ لأن الأمر فيها جاء بعد الحظر فيحمل على الندب أو الإباحة .
قال الحافظ ابن عبد البر :[ وأما قوله فكلوا وتصدقوا وادخروا ) فكلام خرج بلفظ الأمر ، ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي ، وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه إباحة لا إيجاب ] (1) .
وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة : يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها .
ولو أكل أكثر من الثلث جاز (2) .
وجاء عن الشافعي أنه يستحب قسمتها أثلاثاً لقوله كلوا وتصدقوا وأطعموا ) (3) .
واحتج ابن قدامة بما ورد عن ابن عباس في صفة أضحية النبي  قال :[ ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤَّال بالثلث ] رواه الحافظ
أبو موسى الأصفهاني في الوظائف ، وقال : حديث حسن (4) .
وقالوا لأنه قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة ، فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة (5) .
ومن أهل العلم من استحب أن يأكل نصفاً ويطعم نصفاً (6) ، لقول الله تعالى في الهدايا
:} فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ { سورة الحج الآية 36 .
وأما الإمام مالك فلم يحد في ذلك شيئاً ويقول : يأكل ويتصدق .
والدليل على أنه لا تحديد في المسألة ، بل الأمر على الاستحباب ، حديث ثوبان  قال :
( ذبح رسول الله  ضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية . قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ) وقد سبق (7) .
ويستحب لمن أراد أن يضحي في يوم الأضحى أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يصلي ثم يذبح أضحيته فيأكل منها ، وهذا قول أكثر العلماء (1) .
قال الشيخ ابن قدامة :[ … ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً ] (2) .
ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه  قال كان النبي  لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ) رواه الترمذي ثم قال :[ وقد استحب قوم من أهل العم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً ، ويستحب له أن يفطر على تمر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ] (3) .
والحديث رواه أيضاً ابن ماجة وابن حبان ، وقال الشيخ الألباني : صحيح (4) .
والحكمة في امتناع النبي  عن الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى هي :[ ليكون أول ما يطعم من لحم أضحيته ، فيكون مبنياً على امتثال الأمر ] (5) .
وقال الإمام أحمد : والأضحى لا يأكل فيها حتى يرجع إذا كان له ذبح ، لأن النبي  أكل من ذبيحته ، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالِ أن يأكل (6) .
وقال الشعبي : إن من السنة أن تطعم يوم الفطر قبل أن تغدو ، وأن تؤخر الطعام يوم النحر حتى ترجع (7) .
وقال سعيد بن المسيب : كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل المصلى ، ولا يفعلون ذلك يوم النحر (8) .

ثانياً : التصدق منها :
قال الشافعية والحنابلة والظاهرية يجب التصدق بشيء قلَّ أو كثر من الأضحية المسنونة (1)
قال الحافظ ابن حجر :[ وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم ، والأكمل أن يتصدق بمعظمها ] (2) .
والدليل على الوجوب قوله تعالى :} فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ { سورة الحج
الآية 28 .
قال الماوردي مستدلاً للشافعية :[ إن قوله تعالى في الضحايا :} فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا { جارٍ مجرى قوله في الزكاة :} كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ { فلما كان أكله مباحاً والإيتاء واجباً ، كذلك الأكل من الأضحية مباح والإطعام واجب ] (3) .
واحتج الحنابلة بالآيتين } فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ {و} وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ { .
وأما الظاهرية فدليلهم حمل الآية على الوجوب ، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب (4) . وعندهم الأكل واجب ، والتصدق واجب ، كما سبق في المطلب الأول من هذه المسألة .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن التصدق من الأضحية مندوب وليس بواجب (5) .
وحجتهم ما سبق في مسألة الأكل من الأضحية ، وهو أرجح الأقوال في المسألة .
ويتصدق منها على المسلمين من الفقراء والمحتاجين ، ويهدي إلى الأقارب والأصدقاء والجيران وإن كانوا أغنياء .
نقل النووي عن ابن المنذر قوله :[ أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية . واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور . وقال مالك : غيرهم أحب إلينا .
وكره مالك أيضاً إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئاً من لحمها .
وكرهه الليث قال :[ فإن طبخ لحماً فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه ] .
ثم قال النووي :ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة (1).
وقال تاج الدين السبكي بعد أن نقل كلام النووي السابق :[ قلت : نقل ابن الرفعة في الكفاية أن الشافعي قال : لا يطعم منها – يعني الأضحية – أحداً على غير دين الإسلام وأنه ذكره في البويطي ] (2) .
وقال الشيخ ابن قدامة :[ ويجوز أن يطعم منها كافراً ، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي … لأنه طعام له أكله ، فجاز إطعامه للذمي كسائر الأطعمة ، ولأنه صدقة تطوع ، فجاز إطعامها للذمي والأسير كسائر صدقة التطوع ] (3) .
والراجح أنه يجوز إطعام أهل الذمة منها ، وخاصةً إن كانوا فقراء أو جيراناً للمضحي أو قرابته أو تأليفاً لقلوبهم .
ثالثاً : الهدية من الأضحية :
اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة وليست واجبة (4) .
وكثير من العلماء يرون أن يهدي ثلثاً منها ، كما مرَّ في حديث ابن عباس ، فإنه يجعل الأضحية أثلاثاً ، ثلث لأهل البيت ، وثلث صدقة ، وثلث هدية .
ونقل هذا عن ابن مسعود وابن عمر وعطاء وإسحاق وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي .
وقال الشيخ الخطيب الشربيني :[ الأفضل التصدق بكلها لأنه أقرب للتقوى ، وأبعد من حظ النفس ، إلا لقمةً أو لقمتين أو لقماً يتبرك بأكلها ، عملاً بظاهر القرآن والاتباع وللخروج من خلاف من أوجب الأكل .
ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً ، وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض ] (5).

المطلب الثاني : الانتفاع بالأضحية المنذورة :
سبق وذكرت أن الأضحية سنة مؤكدة ، ولكنها تصير واجبة بالنذر ، كأن يقول شخص
:[ لله عليه أن يضحي بشاة ] ، فهذه الأضحية صارت واجبة فما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة ( الواجبة ) ؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين :
القول الأول : قال الحنفية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة ، إنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة ، ويجب التصدق بجميعها على الفقراء ، فإن أكل شيئاً منها غرم بدله (1)
قال الزيلعي الفقيه :[ وإن وجبت بالنذر ، فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاً ، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء ، سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً ، لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء ] (2) .
القول الثاني : قال المالكية والحنابلة في القول المعتمد عندهم ، يجوز الأكل من الأضحية المنذورة وهو قول في مذهب الشافعية (3) .
واستدل ابن قدامة لجواز الأكل من الأضحية المنذورة :[ بأن النذر محمول على المعهود ، والمعهود من الأضحية الشرعية ، ذبحها والأكل منها ، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب ، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع ، لا يجوز الأكل منه فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية ] (4) .
والذي أميل إليه أن الأضحية المنذورة يتصدق بها كلها ، ولا يأكل منها شيئاً خروجاً من الخلاف ، والله أعلم .

المطلب الثالث : الادخار من لحم الأضحية :
ثبت في الأحاديث الصحيحة ، أن النبي  نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ، في إحدى السنوات ، ثم أذن في الادخار بعد ذلك ، أي أن النهي عن الادخار منسوخ ، وبهذا قال جماهير أهل العلم (1) ، ومن هذه الأحاديث :
1. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله  عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة – بنت عبد الرحمن الأنصارية - فقالت : صدق سمعت عائشة تقول : دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله  ، فقال رسول الله : ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي . فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون منها الودك . فقال رسول الله  : وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة ، فكلوا وادخروا وتصدقوا ) رواه مسلم (2) .
2. وعن سلمة بن الأكوع  أن رسول  قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً ، فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول ؟
فقال : لا ؛ إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم ) رواه البخاري (3) .
3. وعن أبي سعيد الخدري  أن رسول الله  قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، فشكوا إلى رسول الله  أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً .
فقال : كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا ) رواه مسلم (4) . وغير ذلك من الأحاديث.
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ .

وقال ابن حزم الظاهري :[ إن النهي عن الادخار ليس منسوخاً ، بل كان لعلة ، فلما زالت زال ، وإذا رجعت رجع النهي ] (1) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (2) .
قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ .
قال الإمام النووي :[ … والصحيح نسخ النهي مطلقاً ، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة ، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال ، والأكل إلى متى شاء ] (3) .
واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة  قال : قال رسول الله  :
( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا
ما بدا لكم … ) رواه مسلم .
ويدل على نسخ النهي عن الادخار ، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال :
( قلت لعائشة : أنهى رسول الله  أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر ، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة ، قيل ما اضطركم إليه ؟ فضحكت ، قالت : ما شبع آلُ محمد  من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله ) رواه البخاري (4) .

المطلب الرابع : أجرة الجزَّار :
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها (1)
واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي  قال أمرني رسول الله  أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم (2) .
وفي رواية أخرى عند مسلم ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً ) (3) .
فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها ، لأن عطيته عوض عن عمله ، فيكون في معنى بيع جزء منها ، وذلك لا يجوز .
وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً ، فأعطاه منها لفقره ، أو على سبيل الهدية فلا بأس ، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها (4) .
وقال الحافظ ابن حجر :[ ولكنَّ إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدفة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة ] (5) .
وما قاله الجمهور هو الأولى .


المطلب الخامس : بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها :
قال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها ، واجبة كانت أو تطوعاً (1) . قال الإمام أحمد : لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها .
وقال أيضاً : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ؟
وقال الحنفية : لا يحل بيع شيء منها بشيء لا يمكن الانتفاع به ، إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات . وله أن يبيع منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، من متاع البيت كالجراب والمنخل (2).
ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي في الجلد أن يبيعه ، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت .
وأجاز ابن عمر أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (3)
ويجوز أن ينتفع بالجلد ، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك .
فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه .
وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه .
وعن الحسن البصري قال : انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (4) .
والذي يظهر لي أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، بما في ذلك جلدها وأطرافها .
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال أمرني رسول الله  أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى . فقد أمره الرسول  أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها ، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (5) .
وقد ورد عن النبي  أنه قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح . ورواه البيهقي (1) .
وقال الشيخ الألباني : حسن (2) .
قال الحافظ المنذري :[ وقد جاء في غير ما حديث عن النبي  النهي عن بيع جلد الأضحية ] (3) .
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان  أن النبي  قال … لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي ، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم ) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال : في الصحيح طرف منه . رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (4) .
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان ، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دفَّ ناس من أهل البادية ، حضرة الأضحى زمن الرسول  فقال رسول الله : ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي ، فلما كان بعد ذلك قالوا :
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك ، فقال رسول الله . وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث .
فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا ) رواه مسلم وقد مضى .
والأسقية : جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان ، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية ، وقولها ويجملون منها الودك ) أي يذيبون شحمها (5) ، وقد أقرهم الرسول  على ذلك .


المطلب السادس : إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها ؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين :
الأول : يجوز له أن يبدلها بخير منها ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة .
الثاني : لا يجوز أن يبدلها مطلقاً ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال
أبو الخطاب من الحنابلة (1) .
الأدلة :
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث أن النبي  ساق مئة بدنة في حجته ، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها ) رواه مسلم(2) .
وقال ابن قدامة :[ وهذا نوع من الهبة أو البيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها ، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة ] (3) .
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب  أنه قال أتيت رسول الله  فقلت : يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة ، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال : انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير ) .
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن ، وأمره بالنحر ، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب  أنه قال : من أوجب أضحية فلا يستبدل بها .
وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة (4) .
وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة (5) .
ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [ باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها ] .
ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر  أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي  عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها ) (1) .
والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها ، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها ، فهذا لا بأس به إن شاء الله .
وأما إن نذر شاة بعينها أضحية ، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها ، والله أعلم .

المطلب السابع : نقل الأضحية :
اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي ، سواء كان بلده أو موضعه من السفر.
وذكر الإمام النووي في نقل الأضحية من بلد إلى آخر وجهان في مذهب الشافعية تخريجاً من نقل الزكاة (1) .
ونص الماوردي على أن المضحي لا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي (2) .
وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي :[ هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا ؟
فأجاب : بأنه لا يجوز نقلها ، ولو أضحية تطوع ، بل يتعين فقراء بلدها ، لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه ] (3) .
والذي أرجحه في هذه المسألة : أن الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي ، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة .
ويجوز نقلها إذا استغنى أهل بلد المضحي ، بأن كثرت الأضاحي ، وقلَّ عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر ، فيه المسلمون أكثر حاجة ،كما يفعل بعض أهل الخير من المسلمين في دول الخليج وغيرهم ، الذين يوكلون لجان الزكاة في فلسطين بشراء وذبح أضحاياتهم ، وتوزيعها على المحتاجين ، وذلك نظراً لكثرة الأضاحي في بلدانهم ، وقلة المحتاجين لها هناك ، ولقلة الأضاحي في فلسطين وكثرة الفقراء والمحتاجين فيها .
وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه ، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده ، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين.






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 27-12-2007, 12:28 صباحاُ   رقم المشاركة : 43
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي

المبحث الخامس
الأضحية عن الميت

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث (1) .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :[ والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها ] (2) .
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية :[ وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل ] (3) .
قال أبو داود صاحب السنن:[ باب الأضحية عن الميت ] ثم ذكر حديث تضحية علي  عن الرسول  وسيأتي (4) .
وقال الإمام الترمذي في سننه :[ باب ما جاء في الأضحية عن الميت ] ثم ذكر حديث علي – المشار إليه - ثم قال الترمذي :[ وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ] (5) .
وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (6) .
وقال القرافي :[ قال صاحب القبس – هو ابن العربي – يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة . وفي الترمذي : قال علي  : أوصاني رسول الله  أن أضحي عنه .
قال : وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي ] (7) .
وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (1) والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (2) والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين(3) وغيرهم كثير .
القول الثاني : قال المالكية تكره التضحية عن الميت ، لعدم ورود دليل في ذلك ، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية ، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت .
قال القرافي :[ واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة ] (4) .
وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (5) .
القول الثالث : وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (6) .
واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال :
[ أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير ،لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله يأمر بالأضحية عن الميت أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ولم يذكر فعلها عن أحد منهم … ] (7) .


أدلة القول الأول :
1. احتجوا بما رواه أبو داود في باب الأضحية عن الميت بإسناده قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : أخبرنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت علياً  يضحي بكبشين فقلت له ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله  أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه ) والحديث سكت عنه أبو داود (1) .
ورواه الترمذي أيضاً ولفظه عن حنش عن علي  أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي  والآخر عن نفسه فقيل له . فقال : أمرني به – يعني النبي  - فلا أدعه
أبداً ) ، وقال الترمذي :[ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ] (2) .
وقد رواه الإمام أحمد في المسند باللفظين السابقين (3) .
ورواه الحاكم وقال :[ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو الحسناء هذا هو الحسن بن حكم النخعي ،وقال الذهبي : صحيح ] (4) .
ورواه البيهقي ثم قال :[ … وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين ] (5) .
2. واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال لها : يا عائشة هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر . ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش ثم أضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم (6) .
فهذا الحديث يدل على أن النبي  ضحى عن الميت ؛ لأنه ضحى عن آل محمد وعن أمة محمد ، ومنهم من كان قد مات .
3. واحتجوا بما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله  قال ذبح النبي  يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين ، فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وقد مضى .
والشاهد في هذا الحديث كسابقه حيث إن فيه التضحية عن أمة محمد  ، ومن أمته  من كان قد مات .
4. واحتجوا بما جاء في الحديث عن أبي رافع مولى رسول الله  أن رسول الله  كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول :
اللهم هذا عن أمتي جميعاً ، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما ، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله  والغرم ) رواه أحمد (1) .
وقال الهيثمي : وإسناده حسن (2) ، وحسنه الشيخ الألباني أيضاً (3) .
وهذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي (4) .
قال شارح العقيدة الطحاوية :[ والقربة في الأضحية إراقة دم وقد جعلها لغيره ] (5) .
5. وقالوا إن الميت ينتفع بسعي الحي وقد قامت الأدلة الكثيرة على ذلك .
قال شارح العقيدة الطحاوية :[ والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح .
أما الكتاب فقال الله تعالى :} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ { سورة الحشر الآية 10 .
فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء .
وقد دلّ على انتفاع الميت بالدعاء ، إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفن .
ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان  قال كان النبي  إذا فرغ من دفن الميت ، وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) .
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا :
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنه سألت النبي  كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) .
وأما وصول ثواب الصدقة ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي  فقال : يا رسول الله إني أمي افتلتت نفسها ولم توصِ ، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) .
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبي  فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها ) وأمثال ذلك كثيرة في السنة .
وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) .
وله نظائر في الصحيح ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع .
وأما وصول ثواب الحج ، ففي صحيح البخاري عن أن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهنية جاءت إلى النبي  فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) ونظائره أيضاً كثيرة .
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ، ولو كان من أجنبي ومن غير تركته ، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة : حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي  الآن برَّدت عليه جلدته ) وكل ذلك جار على قواعد الشرع ، وهو محض القياس ، فإن الثواب حق العامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته ، وإبرائه له منه بعد وفاته ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم ، على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية .
يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية ، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت ، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟! ] (1) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ … وهو – أي الميت – ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم ، سواء كان من أقاربه أو غيرهم ، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره ] (2) .
وقال العلامة ابن القيم :[ هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت ، إذا فعلها الحي عنه ، وهذا محض القياس ، فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ،كما لم يمنع من ذلك من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته ] (3)
أدلة القول الثاني :
قال الخرشي :[ يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك ] (4) أي لعدم ورود دليل شرعي يدل على جواز الأضحية عن الميت .
ولم أقف لهم على أدلة أخرى سوى ذلك .






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 27-12-2007, 12:28 صباحاُ   رقم المشاركة : 44
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي

أدلة القول الثالث :

قبل أن أذكر أدلة القول الثالث ، ينبغي أن يعلم أولاً ، أن الشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر يرحمه الله ، قد بحث مسألة الأضحية عن الميت بحثاً مفصلاً ، ويرى أن الأضحية عن الميت غير شرعية ، وذهب إلى تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه ، وألَّف في ذلك رسالة بعنوان :
[ الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ، وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية ؟ ] تقع في 157 صفحة .
وقد خالفه في قوله عدد من أهل العلم ، منهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ، والشيخ إسماعيل الأنصاري من علماء نجد ، ونشر كلٌ منهما مقالاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، وقد ردَّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود على الأول منهما في رسالة بعنوان [ مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ] تقع في 45 صفحة .
وردّ على الثاني في رسالة بعنوان [ إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات ] تقع في 34 صفحة .
كما أن الشيخ علي بن عبد الله الحواس من علماء نجد ، ألف كتاباً موسعاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وأبطل فيه رأيه وسماه [ الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ] ويقع في 300 صفحة .
كما أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يرحمه الله ، من كبار علماء السعودية ، كان قد ردَّ على رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ( الدلاائل العقلية والنقلية ..) ولكني لم أطلع عليه (1) .
وقد بيَّن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رأيه في هذه المسألة فقال :[ أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير ، لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله  يأمر بالأضحية عن الميت ، أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ، ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم ، لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا في سائر تبرعاتهم ، ولم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين ، لا في المغني على سعته ، ولا في الكافي ، ولا المقنع ، ولا في الشرح الكبير ، ولا المحرر ، ولا الإنصاف ، ولا النظم ، ولا في المنتقى والإلمام في أحاديث الأحكام ، ولا في إعلام الموقعين ، ولا في زاد المعاد ، ولا في البخاري ، ولا في شرحه فتح الباري ، ولا في مسلم ولا في شرح مسلم للنووي ، ولا في نيل الأوطار للشوكاني ، ولا في سبل السلام للصنعاني ، ولا في التفاسير المعتبرة ، كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي ، فتركهم لذكرها ينبئ على عدم العمل بها في زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم .
والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها ، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا عينها ثم توفي بعد تعيينها فإنها تذبح عنه تنفيذاً للتعيين .
والقول الثاني : أنه لا يجوز ذبحها بل تعود تركة لكونه لا أضحية لميت ، حكى القولين في المبسوط وبدائع الصنائع وأشار الطحاوي إليه في مختصره .
ولم نجد عن الإمام أحمد نصاً في المسألة لا جوازاً ولا منعاً. فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله : ( الميت يصل إليه كل شيء ) وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل ، إذ لا يصح أن يصل إلى الميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه ، كما سيأتي بيانه فالقول : بأن جواز الأضحية عن الميت ، هو ظاهر المذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث ، من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى ، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه ، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر .
وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في المسألة هو أبو داود في سننه حيث قال باب الأضحية عن الميت ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه ) ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي : حنش هو أبو المعتمر الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد ، قال ابن حبان البستي : كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به . وشريك هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات .أهـ
وأبو الحسناء : هو مجهول لا يعرف ، قاله ابن حجر في التقريب ،
وقال ابن العربي في شرح الترمذي : هذا حديث مجهول .
ثم قال الترمذي : قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ، وقال عبد الله بن المبارك : أحبُ إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى ، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها .
وأخرجه البيهقي في سننه وقال : إن ثبت هذا كان فيه دلالة في التضحية عن الميت .
ومن المعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به .
ثم قال صاحب تحفة على الترمذي قلت : إني لم أجد في التضحية عن الميت منفرداً حديثاً صحيحاً مرفوعاً ، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف كما عرفت .
وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث علي ، ولم ينظروا إلى ضعفه في سنده ومتنه ولا إلى عدم الإحتجاج به ولا إلى عدم عمل الصحابة بموجبه ، لأن أكثر الفقهاء يتناقلون الأثر على علاته بدون تمحيص ولا تصحيح ، وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينتشر ويكون كالصحيح ، وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلين بجواز الأضحية عن الميت مطلقاً أو بجوازها متى أوصى بها أو وقف وقفاً عليها ، وجدهم يستدلون على ذلك بحديث علي هذا أن النبي أوصاه أن يضحي عنه ، لظنهم أنه صحيح ، لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة تامة ، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره ، ولم يقف على كلام أهل الحديث في خلافه وضعفه فيظنه صحيحاً ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه ، وقد استأنسوا في هذا الباب بما روي عن أبي العباس السراج وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال : ختمت القرآن للنبي  اثنتي عشرة ألف ختمة وضحيت عنه باثنتي عشرة ألف أضحية .
ذكر هذه الحكاية ابن مفلح في الفروع في إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى من آخر كتاب الجنائز ، وهي حكاية شخص عن فعل نفسه ، ليست بأهل أن يصاخ لها ، وليس من المفروض قبول هذه المجازفة الخارجة عن جدول الحق والعدل ، إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء الأضحية وتلاوة القرآن إلى رسول الله  ، ولو كان صحيحاً لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إلى ذلك ، ولم يثبت عن أحد منهم أنه حج عن رسول الله أو صام أو أهدى ثواب قراءته أو أضحيته إليه ، وإنما الأمر الذي عهده رسول الله لأمته ، هو اتباع هديه والإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليه وأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة ، وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده . هذا هو الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته ، بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله :[ لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي  بل هو بدعة ] قاله في الاختيارات .
فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، امتنع حينئذ التصديق بكون النبي  أوصى بها أو شرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ، ولا أهل بيته ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول  واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها ، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير ، وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة ، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ، ولا مرغب فيها ؟ والتعبدات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع . لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه ، فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً .
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم ؟
قيل : علمنا ذلك بعدم نقله عنهم ، وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم فعلها ، لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم ، ومن المعلوم أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض ، حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر السنن والمستحبات ، أما الأمور العدمية التي لاوجود لفعلها ، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها ، وبيان الهدى من الضلال فيها ، فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله  كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليه ، لحكمنا بكذبه لعدم نقله ، ولو فتح هذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا البدع ويفسد الدين .
والمقصود أن الأضحية عن الميت ،لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتها ، ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح ، الأمر بها لا بطريق التصريح ولا الإيماء ، ولهذا لم يفعلها أحد من الصحابة ، فعدم فعلها يعد من الأمر المجمع عليه زمن الصحابة ، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ] (1) .
إذا علم هذا فإن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ساق أدلة كثيرة على منع الأضحية عن الميت أذكر تلخيصاً لبعضها :
الأول : إن الأضحية إنما شرعت في حق الحي فأول من فعلها إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى :} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ { وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر .
ثم سنَّها رسول الله  في أمته تشريفاً لعيد الأضحى الذي سمي باسمها ، وشكراً لله على بلوغه ، وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال … وأنزل الله :} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ { فالذين أمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي وهم الأحياء ، ولا علاقة لها بالأموات البتة .
وأما أضحية النبي  بالكبش عنه وعن أمته ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنبيه الولاية التامة العامة على كافة أمته ، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته … فمن ولايته أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله وأهل بيته ، بل أحق .
الثاني : إنه توفي عدد من أقارب النبي  في حياته ، فتوفي ابنه إبراهيم وتوفي ثلاث من بناته وتوفيت زوجته خديجة … ومع هذا كله لم يضح عنها ولا عن أحد من ابنه وبناته ، ولو كانت الأضحية عن الميت من شرعه لما بخل بها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة ، مع العلم أنه متصف بالجود والكرم ، فكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بسنة الأضحية .
الثالث : إن الصحابة هم الذين حفظوا سنة رسول الله  وبلغوها إلى الناس ، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن ميته ، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته ، ولا وقف وقفاً له في أضحية وهم أحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة ، فلو كانت الأضحية عن الميت سنة أو أن فيها فضيلة ، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم ، لكانوا أحق بالسبق إليها ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
الرابع : إن جميع الصحابة الذين سألوا رسول الله  عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم إنما أرشدهم النبي  إلى الدعاء والصدقة وصلة الأقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر ، فهذا سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إني أمي أفتلت نفسها ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال : نعم ، تصدق عن أمك . ولم يقل ضح عن أمك .
وهذا أبو طلحة وضع بيرحاء بين يدي رسول الله … ولم يأمره أن يجعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته .
وهذا عمر استشار رسول الله في مصرف وقفه … فأشار عليه رسول الله بأن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها … ولم يجعل له فيها أضحية .
الخامس : إن القائلين بمشروعية الأضحية عن الميت أخذاً من مفهوم أضحية النبي  عنه وعن أمته أنه فهم غير صحيح ولا مطابق للواقع ، فإن هذه الأضحية وقعت عن النبي  بطريق الأصالة ، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء ، وهذه لا يقاس عليها لاعتبارها من خصائصه ، فإن هذه الأضحية دخل في ثوابها الأحياء الموجودون من أمته وقت حياتهم ، كما دخل فيها المعدمون ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة ، وهذا الفعل بهذه الصفة لا ينطبق على أضحية غيره … فدلت على الاختصاص به وعدم التشريع بها والحالة هذه .
السادس : إذ لو كانت للتشريع كما يقولون ، لاستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد الموجودين والمعدومين ، كما فعل رسول الله  ، إذ هذا محض الأسوة به ، ولم يقل بذلك أحد من العلماء فسقط الاستدلال بموجبه .
السابع : إن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ولا حسن ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي  أوصى بها وشرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول  واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع منهم ، إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها لكونهم أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم فمتى كان الأمر كذلك علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ولا مرغب فيها ، لأن عدم فعلها يعتبر من الإجماع السابق زمن الصحابة ، واعتبار حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
الثامن : إن قدماء فقهاء الحنابلة من لدن القرن الثاني الذي فيه الإمام أحمد إلى القرن الثامن الذي فيه شيخ الإسلام ، لم يحفظ عن أحد منهم ولم نجد في شيء من كتبهم القول بمشروعية الأضحية عن الميت ، إلى أن نسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول باستحبابها ، ثم أخذها صاحب الإقناع والمنتهى فأدخلاها على المذهب في القرن الحادي عشر ، حيث قالا وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي ) ، وفي الإقناع وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها ) .
التاسع : مذاهب الأئمة الثلاثة ، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ، كلهم متفقون على عدم استحباب الأضحية عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها … وحتى الإمام أحمد لم نجد عنه نصاً في استحباب الأضحية عن الميت …
العاشر : إن الصحابة التابعين لم ينقل عنهم فعل الأضحية عن موتاهم ، فقد علمنا ذلك بعدم نقله عنهم وهذه أسفار السنة على كثرتها منشورة بين الناس وهي لا تثبت عن أحد منهم فعلها …
الحادي عشر : إن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، فإنه يتبين له