روابط تهمك : شات الهنوف | تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | طلب كلمة المرور | اضفنا للمفضلة

الأخوة الزوار الكرام في حالة التسجيل تأكد من وضع بريدك الالكتروني بشكل صحيح لتفعيل عضويتك


عضويتك غير مفعلة حتي الأن لقد تم إرسال رابط التفعيل لك بالبريد الإلكتروني اذا كنت تستخدم بريد الهوتميل تأكد من عدم وجود الرساله في ملف الجنك ميل
لطلب إرسال الرابط مرة أخري إضغط هنـا
للتفعيل يدويا إضغط هنـا وقم بإدخال البيانات التي أرسلت لك
إذا كنت تواجهة مشكلة في التفعيل إضغط هنـا وقم بكتابة رسالة للأدارة للنظر في طلبك

مساحةاعلانية مسجات مساحة اعلانية عالم حواء مساحة اعلانية
أهــلا وســهــلا بـكـم فـي مـنـتـديـات الـهـنـوف مـع تـمـنـيـاتـنـا لـكـم بـقـضـاء أجـمـل الأوقـات وأمـتـعـهـا كـلـمـة الاداره

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: .....((2)) لعبة سجن الاعضاء طلع اللي يعز عليك ((2))..... (آخر رد :دلع الهلال)       :: امراه مصابه بالسرطان يكون سبب علاجها.... (آخر رد :ملك الأحاسيس)       :: ولكن الشيطان استعمر قلبي .. فتاة جامعيه .. (آخر رد :ملك الأحاسيس)       :: هالأغنيه تذكرك بمين ...؟؟ (آخر رد :السنيورة)       :: Just a story!!!!‏ (آخر رد :شنتره بن عداد)       :: اختار 3 اعضاء والي بعدك يقول احسن واحد فيهم ( بدون زعل] (آخر رد :السنيورة)       :: مذا لو ؟؟؟ اللي متزوجين لا يدخلون .. (آخر رد :ملك الأحاسيس)       :: قصه محرجه اقراها لوحدك ...!!! (آخر رد :فلك فلاك)       :: •.♥.•° (*..إعلـــــم أنك أقوى من الجميع مادام الله معك..*) °•.♥.•° (آخر رد :عطيتك عمري)       :: شاهدها عارية .. فلم يتمالك نفسه !!! (آخر رد :السنيورة)      


العودة   منتديات الـهنـوف > منتديات الهنوف الاسلامية > الإسلامي العام
التسجيل اجعل كافة المشاركات مقروءة

الإسلامي العام أحاديث ، محاضرات ، فتاوي , قصص اسلامية , أدعية , مناجاة" " بما يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة "

ملف كامل وشامل عن الحج والعمرة وما يقع بهما من أخطاء..

موضوع مغلق
 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 18-12-2007, 08:48 صباحاُ   رقم المشاركة : 11
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (3)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في التلبية

أخطاء في التلبية



1- ترك التلبية، أو خفض الصوت بها، وهذا خلاف السنة، بل السنه أن يرفع الرجال أصواتهم، وتخفض النساء، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ) رواه أبو داود .

2- قول البعض: اللهم إني أريد العمرة - أو الحج - وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجاً وعمرة إذا كان قارناً، أو يقول: لبيك عمرة إذا كان متمتعاً أو معتمراً فحسب، أو يقول: ليبك حجاً إذا كان مفرداً .

3- عدم التدبر في معنى التلبية: فإنها تحمل معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له، والإقبال عليه رغبة ورهبة، فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:48 صباحاُ   رقم المشاركة : 12
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي الفوات والإحصار(ملف الحج) 9

الفوات

الفوات مصدر فاته يفوته فواتًا وفوتًا ، والمقصود به هنا فوات الحج ، ويكون بطلوع فجر يوم النحر على المحرم ، ولم يكن قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار ، لقول جابر رضي الله عنه : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) رواه الأثرم ، وليلة جمع هي ليلة العيد.

فمن فاته الوقوف بعرفة ولو لعذر حتى طلع عليه فجر يوم النحر ، فقد فاتة الحج ، لفوات زمن الوقوف ، ويجب عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، كما يجب عليه القضاء أيضاً عند جمهور أهل العلم سواء أكان الفائت واجباً أم تطوعاً ، وسواء أكان الفوات بعذر أم بغير عذر ، ويلزمه مع ذلك هدي يخرجه في سنة القضاء، لقول عمر رضي الله عنه لـ أبي أيوب الأنصاري : " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإن أدركك الحج قابلاً فاحجج ، وأهدِ ما استيسر من الهدي " رواه مالك .

الإحصار

أما الإحصار : فهو الحبس والمنع ، مصدر أحصره ، إذا حبسه حابس ما ، والمقصود به هنا منع المحرم من إتمام نسكه ، كأن يمنع من دخول مكة ، أو الوقوف بعرفة ، فلا يختص الإحصار بعرفة كما هو في الفوات ، ويمكن أن يكون في الحج والعمرة ، بخلاف الفوات فلا يكون إلا في الحج ، وللإحصار صور :

الصورة الأولى : أن يشترط المحرم عند إحرامه ، أنَّ له أن يتحلل من إحرامه إذا حبسه حابس ما، فهذا له أن يحلَّ متى ما وُجد ذلك الحابس والمانع ، ولا شيء عليه ؛ لا هدي ولا قضاء ، ولا غيرهما ، لأن للشرط تأثيرٌ في العبادات ، ومما يشهد لذلك حديث ضُباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال لها : حجي واشترطي: أن محِلِّي حيث حبستني ) رواه مسلم ، لكن إذا كان إحرامه لحج الفريضة فلا يسقط الواجب عنه ، بل يبقى في ذمته حتى يؤديه .

الصورة الثانية : أن يكون الإحصار بسبب عدو أو قاطع طريق ونحو ذلك ، فيُمنع المحرم من الوصول إلى مكة ، ففي هذه الحالة ، يحلُّ للمحرم أن يتحلل من إحرامه ، ويلزمه دم يذبحه حيث أحصر سواء كان في الحرم أو غيره ، ثم يحلق أو يقصر ، لقوله تعالى :{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي }( البقرة 169) .

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم الحديبية - حين منعته قريش من دخول مكة- أن ينحروا ويحلقوا ويحلِّوا ، ولا فرق بين الحصر العام في حق الحجاج كلهم وبين الحصر الخاص بالفرد باتفاق أهل العلم .

وأما إن تمكن المحصر من الوصول إلى البيت من طريق أخرى ، تعين عليه ذلك ، ولزمه سلوكها سواء بعدت أم قربت ، ولم يُبَح له التحلل .

وسواء أحصر المحرم عن البيت قبل الوقوف أو بعده ، فله التحلل في أحد قولي العلماء ، وأما إن كان ما أحصر عنه ليس من أركان الحج ، كالمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار ، وطواف الواداع ، فليس له أن يتحلل لأن صحة الحج لا تتوقف عليه ، ويجب عليه دم لتركه الواجب وقيل لا يجب لأن الواجب سقط عنه بالعجز .

فإن عدم المُحْصَر الهدي ففي انتقاله إلى البدل خلاف بين أهل العلم .

الصورة الثالثة : أن يُمنع المحرم من الوصول إلى الحرم ، لعذر غير العدو ، كمرض ، أو فَقْدِ نفقة ، أو ضياع الطريق أو غير ذلك من العوائق ، فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم :

فمنهم من رأى أن الإحصار خاص بالعدو ، وعليه فليس للمحرم التحلل بالمرض ونحوه ، حتى يطوف بالبيت ويسعى - أي يتحلل بعمرة - لأن قوله تعالى في آية الإحصار : { فإذا أمنتم } ( البقرة 196) ، يدل على أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنما تحللوا حين أحصروا من العدو .

ومنهم من رأى أن الإحصار يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر ونحو ذلك لعموم قوله تعالى :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ( البقرة 196) . ولحديث الحجاج بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من كُسر أو عرج فقد حلَّ ) رواه أصحاب السنن .

هذه هي صور الفوات والإحصار ، وبقي أن ننبه على مسألة وهي : أن من نوى التحلل لغير عذر فإنه لا يحل بنيته تلك ، ولا يبطل إحرامه ، ولا يخرج عن أحكامه بنية الخروج ، لأن رفض الإحرام لغو باتفاق العلماء ، بل يلزمه أن يمضي فيه ويتمه لقوله جل وعلا : { وأَتموا الحج والعمرة لله } ( البقرة 196) .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:49 صباحاُ   رقم المشاركة : 13
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (4)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في الطواف

1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .

2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .

4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .

5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .

6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .

7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .

8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .

9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .

10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .

11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .

12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .

13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلّنا عليه .

14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .

15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم .

16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم .

17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .

18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:50 صباحاُ   رقم المشاركة : 14
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي رخص الحج(ملف الحج) 10

رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر } (البقرة 185) وقوله سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء 28) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78)، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله يجب أن تؤدى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه البيهقي وغيره .

وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم: " المشقة تجلب التيسير " ، وقولهم : " الضرر مدفوع شرعاً " ، وقولهم : " الأمر إذا ضاق اتسع " ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .

وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفاً وتيسراً على المكلفين ومن ذلك :

- الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة ، لكن يجوز لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم ، أو نحو ذلك .

- الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم ، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين .

كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك ، كبرد ، وجرح وما أشبه ذلك ، مع وجوب الفدية على الصحيح .

- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك.

- للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .

- لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط.

- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها فلا حرج عليها ، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب .

-الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب ، وأجاز بعض الفقهاء التحلل بالمرض ، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج ، كنفاد النفقة ، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك.

- الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارًا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم بعرفة مرورًا ، أو كان فيها نائمًا ، أو مغمًى عليه ، أو جاهلاً بأنها عرفة ، صح وقوفه عند بعض أهل العلم ، وأجزأه ذلك.

- الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر ، ورخَّص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة .

- الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لكن تجوز الإنابة في أعمال الحج كاملة ، لمرض ، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض الأعمال ، كالرمي لمن عجز عنه لمرض ، أو خوف زحام، أو دَفْعٍ شديد يعود عليه بالضرر والأذى ، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر .

- الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب ، وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلاً ، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك ، كخوف زحام وتدافع ، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى .

- الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق ، وقبل غروب الشمس ، فإذا غربت عليه وهو فيها ، تعين عليه المبيت تلك الليلة ، وتعين عليه أيضًا الرمي في اليوم الثالث، لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره ، مثل أن يكون قد ارتحل وركب وتهيأ للخروج ، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء .

- المبيت في منى أيام التشريق ، واجب عند جمهور أهل العلم ، يلزم بتركه دم ؛ لكن ُرخَّص لأهل الأعذار ، ومن كان به مرض يشق معه المبيت ، أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته ، وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت ، ولا شيء عليهم .

- الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر ، ولو فعله في أيام ذي الحجة ، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح .

- الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف ، لكن لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة ، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة ، ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف ، ولا أن تعود من بلدها لتطوف ، ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك منها للضرورة .

- يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .

هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ، والذي ينبغي على الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك ، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها ، وأن لا يكون همه الترخص والبحث عن الأسهل والأيسر فقط ، ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:51 صباحاُ   رقم المشاركة : 15
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي ماذا تفعل في الحالات الآتية ؟(ملف الحج) 11(الحلقة الآخيرة)

قد تعرض بعض العوارض والطوارئ للحاج أثناء حجه، فيحتاج معها إلى أن يعرف الحكم الشرعي لهذه الحالة أو تلك، وكيف يتصرف التصرف المناسب الذي يجنبه الوقوع في المحظور، ويجعله يتم نسكه بأمان من غير أن يرهق نفسه أو يكلفها ما لا تطيق ، وهذه الأمور لا تخرج في مجملها عن الأحكام الفقهية المبثوثة في ثنايا محور الحج، وإنما أفردنا بعضها بالذكر لمزيد الحاجة إليها، وتكرر السؤال عنها، وحتى تكون في متناول الحاج ، وليس المقصود استقصاؤها بقدر ما هو الإشارة إلى أهمها .

- قد يتجاوز بعض الحجاج الميقات من غير إحرام مع أنه يريد النسك ، ففي هذه الحالة يجب أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إلا أن يكون له عذر من مرض أو خوف أو فوات الحج ، أو انقطاع الرفقة ، فإنه فيحرم من مكانه وعليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وأما إن لم يكن له عذر ولم يرجع إلى الميقات فيلزمه الدم أيضاً لكن مع الإثم .

- قد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة كأن تحرم المرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ، ثم يأتيها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف، ولم تطهر حتى أتى وقت الوقوف بعرفة ، فإنها في هذه الحالة تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة ، وتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل ، ومثله لو أحرم الرجل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة ، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً ، ويستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج .

- إذا خشي الإنسان عند إحرامه ما يمنعه من أداء نسكه من مرض أو عدو أو منع الجهات الرسمية ، أو نحو ذلك ، ففي هذه الحالة له أن يشترط عند الدخول في النسك فيقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله : إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) رواه مسلم ، فإن عرض له المانع فله أن يتحلل من إحرامه ولا دم عليه .

- إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر ففي هذه الحالة يكون الحج قد فاته ، لقول جابر رضي الله عنه : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " ، قال أبو ‏الزبير : قلت : أقال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟قال : نعم" رواه الأثرم ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه ، فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ، وإن لم يكن قد اشترط عند إحرامه ، فعليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، وأن يقضي ذلك الحج سواء أكان الفائت فرضاً أم نفلاً على قول الجمهور ، كما يجب عليه هدي يخرجه في سنة القضاء .

- إذا حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإفاضة فيجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف حسب التيسير ، حتى ولو انتهى شهر ذي الحجة ، لأنه ليس لوقت الإفاضة وقت محدد على الصحيح ، وعلى رفقتها أن ينتظروها حتى تتم حجها كاملاً ، لما ثبت في الصحيح أن صفية رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع ، فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( أحابستنا هي ؟ فقيل له : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – فلتنفر إذاً ) ، مما يدل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا ويحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف ، هذا هو الأصل ، وأما إذا لم يمكنها الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها كنفاد النفقة أو عدم الرفقة أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة يسعها أن تعود إلى بلدها من غير أن تطوف ، ولكنها تبقى على ما بقي من إحرامها ، فتكون قد تحللت التحلل الأول فقط ، فيحل لها كل شيء إلا الجماع فإذا طهرت رجعت وطافت ، وأما إذا كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة وكلفة كبيرة كمن تكون في بلاد بعيدة ولا تستطيع العودة بسهولة ولا يمكن أن تتأخر ، ففي هذه الحالة يمكنها أن تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكماً وتطوف بالبيت ولا شيء عليها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

وأما إذا طرأ عليها الحيض ولم يبق من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء ، وحجها صحيح لحديث صفية المتقدم ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .

- إذا أكمل الحاج جميع أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة وأراد أن يخرج من مكة عائداً إلى بلده فإنه يكفيه أن يطوف طوافاً واحداً للإفاضة والوداع بشرط أن ينوي طواف الحج أو ينوهما معاً ، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت ، أما إذا نوى الوداع فقط ، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ، لأن هذا ركن وذاك واجب ، وهو أعلى منه ، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى .

- إذا لم يتمكن الحاج من الرمي في النهار لشدة الزحام أو لانشغاله بعمل لم يتفرغ معه للرمي ، أو نحو ذلك حتى غربت عليه الشمس ، ففي هذه الحالة له أن يرمي في الليل ولا شيء عليه ، وأجاز بعض العلماء الرمي ليلاً بإطلاق .

- قد تطرأ على الحاج بعض الأعذار التي لا يتمكن الحاج معها من المبيت في منى القدر الواجب عند الجمهور وهو معظم الليل ، كأن يقصد الحاج منى للمبيت بها ويتعطل به السير لزحام ونحوه ، فلا يصل إليها إلا في وقت متأخر ، ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء عليه لأنه لم يتعمد التأخر ، ولعدم تفريطه ، وبذله ما في وسعه ، والله تعالى يقول : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }( البقرة 286) ، وقد رخص - صلى الله عليه وسلم- للعباس في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته كما رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى ، وألحق أهل العلم بهم من يشق عليه المبيت ، كمن به مرض ، أو كان له مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو مال يخاف عليه من الضياع ونحو ذلك .

هذه بعض العوارض التي قد تعرض للحاج في حجه والله أعلم .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:51 صباحاُ   رقم المشاركة : 16
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (6)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في السعي

1- رفع اليدين عند صعود الصفا والمروة كرفعهما في الصلاة، والسنة أن يرفع يديه كهيئة الداعي، ويحمد الله ويكبره ويدعو مستقبلاً القبلة .

2- الإسراع في السعي بين الصفا والمروة في كل الشوط، وهو خطأ، والسنة الإسراع بين العلمين الأخضرين، والمشي في بقية الشوط .

3- إسراع النساء في السعي بين العلمين، وهو خلاف السنة، والإسراع إنما هو خاص بالرجال دون النساء .

4- قراءة قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } ( البقرة: 158 ) في كل شوط كلما أقبل على الصفا والمروة، والسنة قراءتها عند بداية السعي، إذا دنا من الصفا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

5- اعتقاد البعض أن الشوط يبتديء من الصفا وينتهي بالصفا، بمعنى أنه يسعى من الصفا إلى المروة ثم يرجع إلى الصفا، فيعد هذا شوطا واحدا، والصواب أن السعي من الصفا إلى المروة يعد شوطاً كاملا، والسعي من المروة إلى الصفا يعد شوطاً آخر.

6- تخصيص كل شوط بدعاء معين، ولم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بكل شوطٍ، إلا ما كان يدعو به على الصفا وعلى المروة .

7- التطوع بالسعي بين الصفا والمروة من غير أن يكون في حج أو عمرة، والسنة جاءت باستحباب التطوع بالطواف بالبيت فحسب .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:52 صباحاُ   رقم المشاركة : 17
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (7)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في الحلق والتقصير

1- اعتقاد البعض أن من السنة استقبال القبلة عند الحلق .

2- حلق بعض الرأس، وترك بعضه على هيئة القزع المنهي عنه .

3- تحلل البعض قبل الحلق ليحلق في بيته، وهذا خطأ كبير؛ فالتحلل إنما يحصل بالحلق لا قبله .

4- قيام بعض النسوة بإظهار شعورهن أمام الرجال أثناء الحلق، وشعر المرأة عورة، يجب ستره عن الأجانب.

5- اعتقاد البعض أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصّر شعر محرم آخر يريد التحلل .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:53 صباحاُ   رقم المشاركة : 18
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (8)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في يوم التروية

1- اعتقاد البعض لزوم الإحرام من المسجد الحرام، والسنة أن يحرم الإنسان من موضعه بمكة .

2- اعتقاد البعض أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته .

3- اضطباع كثير من الحجاج من هذا اليوم إلى نهاية الحج، وهذا خطأ فالاضطباع لا يشرع إلا عند طواف القدوم فقط .

4- ظن بعض الناس ممن كان في منى قبل يوم التروية، أنه يلزمه العودة إلى مكة والإحرام منها، والصواب أنه لا يلزمه ذلك، بل يحرم من مكانه .

5- ترك البعض سنة قصر الصلاة في منى، أو القيام بالجمع بين الصلوات دون حاجة شرعية كمرض ونحوه .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:54 صباحاُ   رقم المشاركة : 19
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (9)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في يوم عرفة

1- صيام الحاج يوم عرفة، والسنة للحاج الفطر في هذا اليوم؛ حتى يكون أنشط وأقوى على الدعاء والذكر .

2- الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهو حرام؛ لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب من عمل أهل الجاهلية .

3- عدم مراعاة حدود عرفة، فيخرج بعض الحجاج عن حدودها، ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس، وهو خطأ كبير، لأنهم لا يُعتبرون ممن وقف بعرفة .







التوقيع

قديم 18-12-2007, 08:54 صباحاُ   رقم المشاركة : 20
:+: مراقب عام :+:
ابن بطوطه المنتدى
 
الصورة الرمزية احمد الدليمي
ملف العضو






 
حالة الاتصال
احمد الدليمي غير متواجد حالياً

 
احمد الدليمي سوف يصبح مبدعاً


 

افتراضي (10)سلسلة أخطاء في الحج:أخطاء في المبيت بمزدلفة

1- عدم تحري بعض الحجاج لحدود مزدلفة، فيبيتون خارجها، والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج .

2- تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، والسنة للحاج أن يصليهما جمعاً في مزدلفة، قبل خروج وقت العشاء، وهو نصف الليل، فإذا لم يمكنه ذلك، فيصليهما في أي مكان قبل خروج الوقت .

3- صلاة الفجر بمزدلفة قبل وقتها؛ حتى يتعجل الانصراف، وهذا خلاف السنة، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تجوز .

4- اعتقاد وجوب جمع الحصى من مزدلفة، والصواب جواز جمع الحصى من أي مكان .

5- البقاء في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس، والسنة الدفع منها قبل الشروق، مخالفة للمشركين الذين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس .

6- قضاء الليلة في العبادة، وهذا خلاف الثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه نام في تلك الليلة .







التوقيع

 

موضوع مغلق